على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها
قال مالك ( 1 ) وكذلك امة المراة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع انها تقطع يدها
قال مالك ( 2 ) وكذلك الرجل يسرق من متاع امراته أو المراة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه
قال أبو عمر اختلف قول الشافعي في هذه المسألة والمشهور من مذهبه ما ذكره الربيع والمزني عنه في انه ذكر قول مالك هذا في ( موطئه ) وقال هذا مذهب من ذهب إليه وتأول قول عمر خادمكم سرق متاعكم أي خادمكم الذي يلي خدمتكم وارى - والله اعلم - على الاحتياط أي لا يقطع الرجل لامرأته ولا المراة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من مال الاخر شيئا للاثر والشبهة وبخلطة كل واحد منهما صاحبه لانها خيانة لا سرقة
قال المزني وقال في كتاب ( اختلاف الاوزاعي وابي حنيفة ) اذا سرقت المراة من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه وفي حرز منها قطعت
قال المزني هذا عندي اقيس
قال أبو عمر تحصيل مذهب الشافعي عند اصحابه ان لا قطع على عبد رجل سرق من [ متاع ] مال امراة سيده ولا عبد امراة سرق من مال زوج سيدته
وهو قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وزفر وسليمان وقالوا لا قطع على رجل سرق في ما سرق من مال زوجته وعلى امراة سرقت في ما سرقت من مال زوجها
وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك
وقال مالك يقطع الولد اذا سرق من مال والديه ولا يقطع الابوان مما سرقا من ولدهما
وقال الشافعي لا يقطع من سرق من مال ولده ولا ولد ولده ولا من مال