فقال مالك واصحابه يقطع سارقه
وهو قول إسحاق
وروي ذلك عن الحسن والشعبي
وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري لا يقطع سارق الصبي الحر لانه ليس بمال
وبه قال أحمد وابو ثور
وحكاه أبو ثور عن الشافعي
وهو قول عبد الملك بن الماجشون
قال مالك والامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع
وقال مالك ( 1 ) وذلك ان القبر حرز لما فيه كما ان البيوت حرز لما فيها
قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر
قال أبو عمر الاختلاف في قطع النباش اذا اخرج من القبر ما يبلغ المقدار المقطوع فيه السارق على ما اصفه لك
اما الجمهور من الفقهاء والتابعين فيرون قطعه منهم مالك والشافعي واصحابهما
وبه قال إسحاق وابو ثور
وهو قول الحسن البصري وابراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي سليمان ورواية عن عمر بن عبد العزيز
وقال أحمد هو اهل ان يقطع
وروي عن عبد الله بن الزبير انه قطع نباشا
اخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن مخلد قال حدثني أبي قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني حجاج قال حدثني هشيم عن سهيل بن ذكوان قال شاهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا
وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان النباش كالمحارب
وكان سفيان الثوري [ وابو حنيفة واصحابه ] لا يرون على النباش قطعا