قال مالك ( 1 ) الامر عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من أبيه فان عليه الحد وان كانت أم الذي نفي مملوكة فان عليه الحد
قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه وكانت امه حرة مسلمة عفيفة ان عليه الحد ثمانين جلدة ان كان حرا واختلفوا اذا كانت امة أو ذمية
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال [ قال عبد الله لا حد الا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه ] وان كانت امه امة
قال وحدثني عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال اذا نفى الرجل عن أبيه فان عليه الحد وان كانت امه مملوكة
قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لابيك وامه امة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد
قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الازد ان بن هبيرة سال عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وامه امة الحسن والشعبي فقالا يضرب الحد
قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وابي حنيفة ان لا حد على من نفى رجلا عن أبيه اذا كانت امه امة أو ذمية لانه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عليه حد
وذكر المزني عن الشافعي قال [ وان قال ] يا بن الزانيين وكان ابواه حرين مسلمين فعليه حدان
قال ولا حد الا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة
ولم يختلفوا ان قذف مملوكة [ مسلمة ] أو كافرة انه لا حد عليه للقذف وان كان منهم من يرى التعزير للاذى ومنهم من يرى في ذلك الادب
| 1 ( 6 - باب ما لا حد فيه )
1542 - قال مالك ان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها