[ وهو قول الاوزاعي
وعن سعيد بن المسيب روايتان
احداهما انه افتى بضرب الحد في التعريض ]
والثانية انه قال لا حد الا على من نصب الحد نصبا
وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا حد في التعريض في القذف ولا يجب الحد الا في التصريح بالقذف البين
الا ان أبا حنيفة والشافعي يقولان [ يعزر ] المعرض للقذف ويؤدب لانه اذى ويزجر عن ذلك
وقال اصحاب الشافعي وابو حنيفة ان الخلاف في ذلك بين الصحابة لان عمر [ حد ] في حديث مالك [ وغيره ] ولم يشاور في قول الرجل ما [ أبي ] بزان ولا امي بزانية الا من [ اذا ] خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم
قال أبو عمر قد روي ان عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ذلك
ذكر أبو بكر قال حدثني [ عبد الله ] بن ادريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن امه عمرة [ قالت ] استب رجلان فقال احدهما ما أبي بزان ولا امي بزانية فشاور عمر القوم فقالوا مدح اباه وامه فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه
وممن قال ان لا حد في التعريض عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والشعبي وطاوس والحسن وحماد بن أبي سليمان
وروى بن عتيبة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد [ قال ما كنا نرى الحد الا في القذف البين أو في النفي البين
وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن محمد ] بن إسحاق عن القاسم مثله
قال وحدثني بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال لا حد الا على من نصب الحد نصبا
قال حدثني غندر عن عوف عن الحسن انه قال لا يجلد الا من صرح بالقذف
قال واخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال ليس عليه حد حتى يقول يا زان أو يا بن الزانية