تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانوا عشرة أو اكثر فعفا التسعة كان للباقي القيام في حده وحد القاذف له ولو كان حدا واحدا لسقط يعفو من عفا كما يسقط الدماء

ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره وليس كتابنا هذا بموضع له

1541 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين استبا [ في زمان عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما أبي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين

قال مالك لا حد عندنا الا في نفي أو قذف أو تعريض يرى ان قائله انما اراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما

قال أبو عمر اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل يوجب الحد أم لا

يروى عن عمر من وجوه انه حد في التعريض

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يحد في التعريضي بالفاحشة

وبن جريج قال اخبرني بن أبي مليكة عن صفوان وايوب عن عمر بن الخطاب انه حد في التعريض

وقال بن جريج الذي حده عمر في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار عندما هجا وهب بن زمعة بن الاسود بن عبد المطلب بن اسد تعرض له في هجائه سمعت بن أبي مليكة يحدث بذلك

وكان عثمان يرى الحد في التعريض

ذكر أبو بكر [ قال حدثني ] معاذ عن عوف عن أبي رجاء ان عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء

قال وحدثني عبد الاعلى عن خالد بن ايوب عن معاوية بن قرة ان عثمان جلد الحد في التعريض

وكان عمر بن عبد العزيز يحد في التعريض

وذكر الاوزاعي عن الزهري انه كان يحد في التعريض

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥١٨