رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ان اقررت الرابعة اقمت عليك الحد ) فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس ثم سأل عنه فذكروا خيرا فرجم
وهذا حديث حسن الا ان جابرا الجعفي يتكلمون فيه واجمعوا على ان يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به فكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يضعفانه وكان شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري يشهدان له بالحفظ والاتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه قال وكيع مهما شككتم فلا تشكوا فان جابر الجعفي ثقة
واما حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب مرسلا فرواه معمر ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان ماعزا الاسلمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنى فرده اربع مرات وذكر الحديث
قال بن شهاب وحدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فلما اذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
وقد ذكرنا طرق حديث بن شهاب والفاظ ناقديه بالاسانيد في كتاب ( التمهيد )
وقد روى حديث ماعز في قصة اعترافه بالزنى ورجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس
وروي حديثه ايضا من وجوه جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال وابو سعيد الخدري وفي اكثرها انه اعترف اربع مرات وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاث مرات وقد ذكرنا ذلك في ( التمهيد )
وفي رواية شعبة واسرائيل وابي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة انه اعترف مرتين فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم
واختلف الفقهاء في عدد الاقرار بالزنى
فقال مالك والشافعي والليث وعثمان البتي اذا اقر مرة واحدة بالزنى حد