تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال زفر في أم الولد اذا جنت مرة بعد مرة فعلى السيد اخراج القيمة ثانية وثالثة ولو قتلت رجلين أو ثلاثة خطا فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة

وهو قول الحسن [ بن صالح ] بن حي

وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة يشتركون فيها

وقال الثوري في المدبر وام الولد على المولى القيمة

وقال الاوزاعي ان جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها ان بلغتها جنايتها

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٥٧