تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 41 كتاب الحدود )

| 1 ( 1 - باب ما جاء في الرجم )

1521 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ) ( 1 ) فقالوا نفضحهم ( 2 ) ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها ( 3 ) فوضع احدهم يده على آية الرجم ثم قرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما

فقال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحني على المراة يقيها الحجارة

قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه

قال أبو عمر كذا رواه يحيى عن مالك يحني على المراة يريد يميل عليها كانه ماخوذ من حنى الشيخ اذا انحنى

وقال أبو عبيد كذا يرويه اهل الحديث وانما هو يحنا مهموز يقال منه حنا يحنأ حناء وحنوءا اذا مال والمنحنىء والانحناء حنا ويحنا بمعنى واحد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٥٨