تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما وعلى السيد اقل من ارش الجناية أو قيمة الرقبة فان جنى بعد ذلك أو احدهما فالمجني عليه شريك الاول

وقال زفر المجني عليه بالخيار ان شاء استسعى المدبر بقية جنايته وان شاء اتبع سيده

وقال أبو يوسف ومحمد يستسعى المدبر في جنايته ولا شيء على المولى

واما الشافعي فالمدبر عنده لسيده عبد له الرجوع فيه وله اسلامه بجنايته وفداؤه كسائر العبيد

واما اسلام المدبر فهو اسلام خدمته إلى المجروح ليستوفي منها مقدار دية جرحه ثم يعتق من المدبر ثلثه ان لم يكن لسيده مال غيره

هذا اذا لم يكن عليه [ دين ] فان كان عليه دين واراد الغرماء الزيادة على دية الجرح فهي من حقوقهم لانهم يدفعون إلى المجروح من قبل انفسهم دية الجرح وياخذون المدبر لانفسهم فيستوفون من خدمته مقدار ما ادوه إلى صاحب الجرح [ لان ذلك ينحط من دين صاحبه وانما يقضى لهم بذلك على المجروح فانه لا ضرر على المجروح ] في ذلك وفيه منفعة للعبد والورثة

فاما منفعة العبد فانه ياخذ من تلك الزيادة التي زادها الغرماء على دية الجرح ثلثها وتكون فيه من الحرية بقدر ذلك

فاما منفعة الورثة فانه ينحط من الدين عنهم بمقدار تلك الزيادة لانه لا ميراث الا بعد الدين

فهذه مذاهب اصول هؤلاء الفقهاء [ ائمة الفتوى ] في جناية المدبر

وكل ما يفرغ منها يسهل رده عليها بفضل الله وعونه وبالله التوفيق لا شريك له

| 1 ( 7 - باب ما جاء في جراح أم الولد )

1520 - قال مالك في أم الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن ( 1 ) على سيدها في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها وذلك ان رب العبد أو الوليدة اذا اسلم غلامه او

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٥٥