شبرمة وجماعة اهل الكوفة لا يباع المدبر في دين ولا في غير دين في الحياة ولا بعد الممات وان باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ اعتقه المشتري [ أو لم يعتقه ] فان مات سيده خرج حرا من ثلثه وان لم يحمله الثلث اعتق منه ما حمل الثلث ويسعى في باقي قيمتها للورثة ان لم يجيزوا في قول أبي حنيفة واصحابه
وقال مالك يجوز بيع المدبر فان باعه سيده واعتقه المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير
[ وقال مالك لا يجوز بيع المدبر فان باعه سيده واعتقه ] فالولاء للمعتق ولا شيء له على البائع ولو كانت امة فوطئها وحملت منه صارت أم ولد وبطل التدبير
وقال الاوزاعي لا يباع المدبر الا نفسه أو من رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الاول حيا فاذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته
وقال الليث بن سعد اكره بيع المدبر فان باعه فأعتقه المشتري جاز عتقه وولاؤه لمن اعتقه
وقال عثمان البتي والشافعي بيع المدبر جائز
قال الشافعي في كتاب البويطي ويجوز بيع المدبر كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن وكان عليه دين أو لم يكن واحتاج أو لم يحتج لان النبي - صلى الله عليه وسلم باع مدبرا
وفي الحديث انه لا مال لصاحبه غيره وقد يكون لا مال له غيره ولا يحتاج لقوته وكسبه ولوجوه غير ذلك ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه والمدبر وصية
وقال المزني قال الشافعي اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ( من يشتريه ) فاشتراه نعيم بن النحام ( 1 )
قال [ عمرو ] سمعت جابرا يقول عبد قبطي مات عام اول وفي امارة بن الزبير يقال له يعفور