والحسن بن صالح والليث وابو حنيفة [ والشافعي ] واحمد [ واسحاق ] وابو ثور وداود والطبري
[ وكان الزهري ] يكره وطء المدبرة ولا يجيزه
وقال أحمد بن حنبل لا اعلم احدا كره ذلك غير الزهري
قال أبو عمر اظن الزهري تأول في ذلك - والله اعلم - قول بن عمر ( لا يطأ الرجل وليدة الا وليدته ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء ) لم يبلغه ان بن عمر كان يطأ مدبرته
قال الاوزاعي ان كان يطأها قبل تدبيره لها فلا بأس ان يطأها بعد ذلك وان كان لا يطأها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها
قال أبو عمر من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى اجل ات لا محالة والمعتقة إلى اجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة لانه نكاح إلى اجل ومن اجاز وطىء المدبرة شبهها بأم الولد لانهما لا يقع عتقهما الا بعد الموت
| 1 ( 5 - باب بيع المدبر )
1518 - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وانه ان رهق سيده دين ( 1 ) فان غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لانه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من راس ماله
قال أبو عمر روي عن بن عمر وزيد بن ثابت ان المدبر لا يباع
وبه قال شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وبن سيرين
وروى حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن بن عمر انه كره بيع المدبر
وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو خالد الاحمر وحفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن بن حكيم عن زيد بن ثابت وعن الحجاج عن شريح قالا المدبرة لا تباع
وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وبن أبي ليلى وبن