تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان مسروق يقول من راس المال فقلت للشعبي ايهما كان اعجب اليك فقال مسروق كان افقههما وشريح كان اقضاهما

وروى بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن ابجر عن الشعبي عن شريح انه جعل المدبر من الثلث

وجعله مسروق من راس المال

قال أبو عمر الجمهور على قول شريح وقد قال بقول مسروق في ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والليث بن سعد وزفر [ بن الهذيل ] كل هؤلاء يقولون المدبر من راس المال

وروي عن إبراهيم وحماد روايتان

احداهما من الثلث

والاخرى من راس المال

وقال بن عيينة كان بن أبي ليلى اول ما قضى جعل المدبر منة راس المال ثم رجع فجعله من الثلث

قال أبو عمر قد اجمعوا ان سائر ما يقع بعد الموت في الثلث فكذلك المدبر

وقال مالك ( 1 ) كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احرار وان كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال امه يعتقون بعتقها ويرقون برقها

قال أبو عمر اما المرهونة والمخدمة فالخلاف بينهما من جماعة منهم الشافعي يرى اولادهما عبيدا قياسا على المستاجرة والموصى بها

واما ولد أم الولد من زوج أو من زنى فالخلاف [ بينهما من جماعة ] في ولدها عن عمر بن عبد العزيز ومكحول كانا يقولان ان اولادها عبيد يبتاعون

وبه قال اهل الظاهر

قال أبو عمر روى القعنبي وبن وهب عن العمري عن نافع عن بن عمر قال ولد أم الولد بمنزلتها ولا اعلم له من الصحابة مخالفا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٣٨