الحرة انهم احرار وفي اولاد الامة انهم عبيد ومن قال انهم عبيد قد اجمعوا على انه لو قال لامته اذا دخلت الدار بعد سنة فانت حرة [ فدخلت الدار ] ان ولدها لا يعتقون بدخولها واجمع ان الموصي بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية ان لم يوص بهم
واما قول مالك في اخر هذه المسالة ان وسعهم الثلث فعلى هذا القول ايضا جمهور العلماء ان المدبر في الثلث
وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم والثوري والاوزاعي والحسن [ بن صالح واحمد ] واسحاق وابي ثور
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه
وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومكحول وبن شهاب الزهري وحماد بن أبي سليمان
وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المدبر من الثلث ) ( 1 )
وهذا خطا من علي بن ظبيان لم يتابع عليه وانما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقوله علي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه فهو عندهم متروك الحديث
وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المدبر من الثلث )
قال وحدثني بن ادريس عن الاشعث عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه كان يجعل المدبر من الثلث وان عامرا كان يفعله
وقالت طائفة المدبر من راس المال روي ذلك عن عبد الله بن مسعود الا انه لم يروه الا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق عن بن مسعود وانما هو عن مسروق صحيح لا عن بن مسعود
رواه جماعة من اهل الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان شريحا كان يقول ( المدبر من الثلث