وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب وابو جعفر محمد بن علي والقاسم بن محمد والحسن البصري وبن سيرين ومجاهد والشعبي وابراهيم والزهري وعطاء على اختلاف عنه وطاوس وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد [ والشافعي في هذه المسالة ] كل هؤلاء يقولون ولد المدبرة بمنزلتها [ يعتقون بعتقها ]
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز
وللشافعي في هذه المسالة قول اخر وهو ان اولاد المدبرة مملوكون لا يعتقون بموت السيد
وهو قول جابر بن زيد [ أبي الشعثاء ] وعطاء بن أبي رباح ومكحول وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز
واختاره المزني من قول الشافعي قال وهو اشبههما بقول الشافعي لان التدبير عنده وصية يعتقها كما لو اوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها
قال أبو عمر لم [ يدخل البويطي عنه هذه القولة ] وذكر عنه [ القولة ] الاولى فقال اذا دبر الرجل امته فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ويقومون في الثلث كما تقوم الام وله ان يرجع [ فيمن ] دون الام ويرجع في الام دونهم
[ وذكر المزني عنه هذا القول ] ثم قال قال الشافعي والقول الثاني ان ولدها مملوكون وذلك انها امة اوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع ويبيعها ان شاء وليست الوصية بحرمة ثابتة فاولادها مملوكون
قال الشافعي واخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال اولادها مملوكون
وروى الشافعي وغيره عن [ سفيان بن عيينة ] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال اذا دبر الرجل جاريته فولدها بمنزلتها
قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال ولد المدبرة عبيد
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الاعلى عن بردة عن مكحول في اولاد المدبرة قال يبيعهم [ سيدهم ] ان شاء
قال أبو عمر من جعلهم بمنزلة امهم فانهم على ما اجمعوا عليه في اولاد