تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ عبده ] أو كاتبه باذن سيده ففيهما قولان احدهما انه لا يجوز [ لان الولاء لمن اعتق ]

والثاني انه يجوز

وفي الولاء قولان

احدهما ان ولاءه موقوف فان عتق الاول المكاتب كان له وان لم يعتق حتى يموت فالولاء للسيد من قبل انه عند عبده عتق

والثاني ان الولاء لسيد المكاتب بكل حال لانه عتق في حين لا يكون له في عتقه ولاء فان مات عبد المكاتب المعتق بعد ما يكتب وقف ميراثه في قول من اوقف الميراث كما وصفت فان عتق المكاتب الذي اعتقه فهو له وان مات وان عجز فلسيد المكاتب اذا كان حيا يوم يموت وان كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه

وفي القول الثاني هو لسيد المكاتب لان ولاءه له

قال المزني في ( الاملاء ) على كتاب مالك انه لو كاتب المكاتب عبده فاذا لم يعتق كما لو اعتقه لم يعتق

قال المزني هذا اشبه عندي

وقال أبو حنيفة اذا اعتق المكاتب عبده فعتقه له باطل اجاز ذلك السيد أو لم يجزه

وقال محمد بن الحسن محتجا لابي حنيفة [ ومذهبه في ذلك ] محال ان يقع عتقه [ في ذلك ] غير جائز ثم يجوز اذا اجازه السيد

قال أبو عمر مما يدخل في هذا الباب من اقاويل السلف

قال بن جريج قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه فعتق ثم مات لمن ميراثه

قال من كان قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته

وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم انه سئل عن المكاتب يعتق عبدا له

قال افلا يبدا بنفسه

[ وبه عن إبراهيم في عبد كان لقوم فاذنوا له ان يشتري عبدا فيعتقه ثم باعوه باعه قال الولاء للاولين الذين اذنوا

وقال الثوري في رجل كاتب عبدا له على اربعة الاف فاشترى العبد نفسه من المكاتبة فعتق قال يكون الولاء لسيد المكاتب

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٢٤