تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشريك الاخر لانه لا يفضي بذلك إلى عتاقه وانما يكون ذلك له اذا بيعت كتابته كلها لان ذلك يفضي إلى عتق

قال سحنون قوله الا ان ياذن له في ذلك الشريك الاخر حرف سوء

قال أبو عمر قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين منهم عطاء وابى ذلك غيرهم من العلماء لان الشفعة انما وردت في الاصول التي تقع فيها الحدود

وسنبين هذا المعنى عند اختلاف اصحاب مالك وقولهم [ في الشفعة ] في الدين لمن هو عليه اذا بيع من غيره ان شاء الله تعالى

واما الشافعي وابو حنيفة واصحابهما وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة المكاتب فليس للشفعة ذكر في كتبهم ها هنا

[ والمسالة مسالة اتباع ]

ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن الحسن بن مسلم قال بلغني ان المكاتب يباع هو احق بنفسه ياخذها بما بيع

قال بن جريج وقال عطاء من بيع عليه دين فهو احق به ياخذه بالثمن ان شاء

قال واخبرنا معمر عن رجل من قريش ان عمر بن عبد العزيز قضى في المكاتب اشترى ما عليه بعروض وجعل المكاتب اولى بنفسه ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع دينا على رجل [ إلى اجل ] فصاحب الدين اولى بالذي عليه اذا ادى [ ما ادى ] صاحبه

قال معمر وقال الزهري رايت القضاة يقضون في من اشترى دينا على رجل ان صاحب الدين اولى به

وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به

قال معمر واما اهل الكوفة فلا يرونه شيئا

قال مالك ( 1 ) لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات أو افلس وعليه ديون للناس لم ياخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٠٨