حد عليه ان وطئها كارهة أو مطاوعة الا ان الشافعي قال ان كان جاهلا عزر وان كان عالما عذر
وقال مالك ان استكرهها عوقب لاستكراهه اياها
وقال الحسن والزهري من وطىء مكاتبته فعليه الحد
وقال الاوزاعي يجلد مائة جلدة بكرا كان أو ثيبا وتجلد الامة خمسين جلدة
وقال قتادة يجلد مائة الا سوطا
وقال أحمد بن حنبل ان وطىء مكاتبته ولم يشترط ادب وكان لها عليه مهر مثلها
قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعة لان كونها مملوكة ما بقي ] عليها شيء من كتابتها شبهة تدرا بها الحد عنها واما الصداق فأوجبه لها من اسقط الحد سفيان وابو حنيفة والشافعي
واوجبه لها الحسن البصري وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها
وقال أبو حنيفة هذا خطأ لا يجتمع عليه حد وصداق ابدا
واما قول مالك في تخييرها اذا حملت ان شاءت كانت أم ولد وان شاءت مضت على كتابتها فهو قول الليث والثوري والشافعي وابي حنيفة واصحابه واحمد وروي ذلك عن الزهري
وقال الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها اذا حملت وتعتق بموت السيد ولا خيار لها
قال مالك ( 1 ) الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن الا ان يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير اذا ادى العبد ما كوتب عليه إلى ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل )
قال مالك ( 2 ) فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل ان يؤدي رد إليه