تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الزهري لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة ولا أم الولد ولا المدبر ولا الكافر

وقال عطاء مثله وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى

وقال بن جريج قلت لعطاء ولد زنا صغير أيجزىء في رقبة مؤمنة اذا لم يبلغ الحنث قال لا ولكن كبير رجل صدق

وعن بن جريج ايضا قال قلت لعطاء الرقبة المؤمنة الواجبة أيجزىء فيها مرضع قال نعم قلت وكيف ولم يصل وراجعته فقال ما اراه الا مسلما وديته دية أبيه

قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما ارى الا الذي قد بلغ واسلم

قال أبو عمر اختلف قول الزهري في الصبي ايضا فروى الاوزاعي عنه ما تقدم ذكره وروى معمر عن الزهري قال لا يجزئ في الظهار صبي مرضع

قال أبو عمر فاذا لم يجز في الظهار فاحرى الا يجزئ في القتل لان النص في الرقبة المؤمنة انما ورد في القتل والظهار مقيس عليه

وقال الشافعي - رحمه الله وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء وردا في آية الدين واية الرجعة وقد اجمعوا في الشهادة في الزنى وغيره انه لا يجوز في ذلك كله الا العدول وكذلك الايمان في الرقاب الواجبة وبالله التوفيق

| 1 ( 7 - باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة )

1483 - مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا

قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع ( 1 ) من ثمنها للذي يشترط من عتقها

قال مالك ولا باس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها

قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٤٢