تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه

قال أبو عمر على هذا جماعة ائمة الفتوى بالامصار واكثر التابعين وروي ذلك عن بن عباس ايضا

ورواه الثوري عن ثور عن عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس انه سئل عن ولد زنا وولد رشدة في العتاقة فقال انظروا اكثرهما ثمنا فنظروا فوجدوا ولد الزنى اكثرهما ثمنا فامرهم به

والثوري عن يونس عن الشعبي مثله

وهو قول الحسن وقتادة وما خالفه فضرب من الشذوذ

وانما ذكر مالك - رحمه الله - والله اعلم في موطئه عن أبي هريرة انه اجاز عتق ولد الزنى انكارا منه لما يرويه اهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولد الزنى شر الثلاثة )

وقال أبو هريرة لان امنع بسوط في سبيل الله أو احمل نعلين في سبيل الله احب الي من ان اعتق ولد زنية

وقد قال القعقاع بن أبي حدرد انت تقول هذا فقال أبو هريرة اني لم اقل هذا فيمن يحصن امته وانما قلت هذا في الذي يامر امته بالزنى

وقد انكر بن عباس على من روى في ولد الزنى انه شر الثلاثة وقال لو كان شر الثلاثة ما استوفى بامة ان ترجم حتى تضعه

ورواه بن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس وقد ذكرناه في ( التمهيد ) باسناده

وروى يزيد بن هارون عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في ولد الزنى قالت ما عليه من ذنب ابويه شيء ثم قرات ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الانعام 164 الاسراء 15 فاطر 18 الزمر 7 ]

ومذهب بن عباس جواز عتق ولد الزنى في الرقاب الواجبة وغيرها

وقد قال لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنى جماعة منهم الزهري يروي عن عمر انه قال لان احمل على نعلين في سبيل الله احب من ان اعتق ولد زنا

ذكره بن عيينة عن الزهري

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٤١