تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن عباس وتحرير رقبة مؤمنة [ النساء 92 ] قال من عقل الايمان وصام وصلى

وروى وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال ما كان في القران من رقبة مؤمنة فلا يجزئ الا من صام وصلى وما كان في القران رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ

وعبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثله الا انه قال قد صلى ولم يذكر الصيام وما لم يذكر مؤمنة فيجزئ وان لم يصل

وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول بن عباس وابراهيم

وهو قول الثوري

وروى الاشجعي عن الثوري انه قال لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ولا يجزئ الا من صام وصلى

وقال عطاء بن أبي رباح كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزئ

وكذلك قال الزهري قال الاوزاعي سالت الزهري أيجزىء عتق الصبي المرضع في كفارة الدم قال نعم لانه ولد على الفطرة وهو قول الاوزاعي

وقال أبو حنيفة اذا كان أحد ابويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل

وهو قول الشافعي الا ان الشافعي يستحب الا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم بالايمان

واختلف قول مالك واصحابه على هذين القولين الا ان مالكا يراعي اسلام الاب ولا يراعي اسلام الام

قال أبو عمر اجمع علماء المسلمين ان من ولد بين ابوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين وان ديته - ان قتل - مثل دية احدهم فدل ذلك انه يجزئ في الرقاب المؤمنة وبالله التوفيق

1481 - مالك انه بلغه عن المقبري انه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه

1482 - مالك انه بلغه عن فضالة بن عبيد الانصاري وكان من اصحاب

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٤٠