تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث ( الموطا ) سواء وجعله متصلا عن أبي هريرة مسندا

ورواه الحسن هذا ايضا عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه زاد فيه عن المسعودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اعتقها فانها مؤمنة )

وليس في ( الموطا ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فانها مؤمنة ) ولكن فيه ما يدل على ذلك

ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الانصار انه جاء بامة له سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها وساق الحديث مثل رواية يحيى إلى اخرها

وفي حديث مالك عن بن شهاب في هذا الباب من الفقه ان من شرط الشهادة التي لا يتم الايمان الا بها الاقرار بالبعث بعد الموت بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

وقد اجمع المسلمون على ان من انكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم ولا ينفعه ما شهد به

وفي ذلك مع ما في القران من تاكيد الاقرار بالبعث بعد الموت ما يغني ويكفي

ولا خلاف علمته فيمن جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله ان يعتقها انه لا يجزئ عنه الا مؤمنة

وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطا الا رقبة مؤمنة بشرط الله ذلك في نص كتابه هنالك

[ واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة الايمان

وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله كثيرا ]

واختلف العلماء فيمن عليه رقبة مؤمنة هل يجزئ فيها الصغير ان كان ابواه مؤمنين وهل يجزئ فيها من لم يصم ولا يصل

فقالت طائفة لا يجوز فيها الا من صام وقالت ذهب إلى هذا بعض من يقول ( الايمان قول وعمل )

وروى عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٣٩