استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وان شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعى فيه ان شاء ويكون الولاء كله للشريك وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وان شاء اعتقه كما اعتق صاحبه والولاء بينهما
[ وقال أبو حنيفة العبد المستسعى ما دام في سعايته بمنزلة المكاب في جميع احكامه
وقال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته منه ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا
قال أبو عمر لم يقل زفر بحديث بن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب
وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة مردود ]
وقال أحمد بن حنبل بحديث بن عمر في هذا الباب وقوله فيه نحو قول الشافعي قال ان كان للمعتق [ من الشريكين ] مال ضمن وان لم يكن له مال عتق منه ما عتق وكان الاخر على نصيبه ولا يستسعي العبد
قال أبو عمر هذا يدل على ان حديث بن عمر عند أحمد اصح من حديث أبي هريرة وانه لم يصح عنده ذكر السعاية واحمد امام اهل الحديث في المعرفة بصحيحه من سقيمه
[ قال أحمد ولا يباع على الشريك المعسر دار ولا رباع
ولم يحد في العسر واليسار حدا
وقال إسحاق ان كان للشريك المعتق مال فكما ] قال أحمد يضمن وان لم يكن له الا دار وخادم فانه لا يجعل ذلك مالا قال وان كان معسرا فانه يستسعي العبد لصاحبه
واتفق أحمد واسحاق وسفيان بان العتق اذا وقع والمعتق موسر ثم افلس لم يتحول عليه الغرم كما لو وقع وهو مفلس ثم ايسر لم يلزمه شيء
وقد قيل في هذه المسالة اقوال غير ما ذكرنا شاذة وليس عليها أحد من فقهاء الامصار منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فمن اعتق حصته من عبد ان