تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان سلمان عالما فاضلا زاهدا في الدنيا

ومات أبو الدرداء بدمشق قاضيا عليها لعثمان بعد عمر قبل موت عثمان بسنتين أو نحوهما

ومات سلمان بالمدائن من ارض العراق

وحدثنا أبو القاسم - خلف بن قاسم - قراءة مني عليه قال حدثني أبو الميمون - عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال حدثني أبو زرعة - عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي قال حدثني أبو مسهر - عبد الاعلى بن مسهر قال حدثني سعيد بن عبد العزيز قال عمر امر أبو الدرداء بالقضاء يعني بدمشق وكان القاضي يكون خليفة الامير اذا غاب

وقد ذكرنا اخبار أبي الدرداء وسلمان وفضائلهما في باب كل واحد منهما من كتاب الصحابة والحمد لله

قال مالك ( 1 ) من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله اجارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا

قال أبو عمر الامر المجتمع عليه عندنا في ذلك ان الاموال تضمن بالعمد والخطا والعبد مال لم ياذن له صاحبه للذي استعانه فكان بذلك متعديا على مال غيره جانيا عليه بغير اذن سيده فيلزمه الضمان ان عطب أو تلف فيما استعمله فيه وان سلم كان له اجره في الذي عمله لان العبد ليس له ان يهب خراجه ولا شيئا من كسبه لانه لسيده

وهذا كله اتفق فيه مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من استعان مملوكا بغير اذن [ سيده ] [ أو صبيا بغير اذن اهله ] ضمن

[ ومعمر عن حماد مثله

وبن جريج عن عطاء مثله ]

وروى الحكم والشعبي كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال من استعان عبدا صغيرا أو كبيرا أو صبيا حرا فهلك ضمن ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٠٠