تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها بذلك قضى أبو بكر على عمر فاذا اثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها

قال بن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها بن في الكتاب أو بنت قد بلغت الحيض للاب ان ياخذهما

فقال مالك لا ارى ذلك له ان يؤدب الغلام ويعلمه ويقلبه إلى امه ولا يفرق بينه وبين امه ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند امه ويتعاهد الجارية وهي عند امها ما لم تنكح

قال مالك وللجدة من الام الحضانة بعد الام ثم الجدة من الاب

قال وليس للام ولا للجدة ان يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه واهل بيته

وذكر بن القاسم عن مالك ان ولد المراة اذا كان ذكرا فهي اولى بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ فاذا بلغ ذهب حيث شاء

خالف بن القاسم رواية بن وهب في اعتبار البلوغ

وقد ذكر بن عبد الحكم الروايتين

قال بن القاسم عن مالك والام احق بحضانة ابنتها وان بلغت الجارية ما لم تتزوج وعلى الاب نفقة ابنته اذا كان يجد

قال مالك واولياء الولد اولى بهم - وان كانوا صغارا - من امهم اذا نكحت

قال مالك فاذا تزوجت الام فالجدة من الام اولى فان طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد اليها الولد وكذلك ان سلمته الام استثقالا للولد ثم طلبته لم يرد اليها

قال بن القاسم عنه فان ماتت جدته لامه فخالته اولى بحضانته ثم بعدها جدته لابيه ثم الاخت ثم العمة وبنت الاخ اولى بالولد من العصبة ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك قال وينظر للولد بالذي هو اكفا واحوط

وقال الثوري ان تزوجت الام فالخالة احق به ولم يذكر تخييرا

وقال الاوزاعي الام اذا تزوجت فالعم احق من الجدة أم الام وان طلقها زوجها ثم ارادت اخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخيير الصبي

وذكر عن الاوزاعي ايضا الام احق بالولد وعلى الاب النفقة فان تزوجت فهو احق به فان سلمته إلى جدته فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها والجدة أم الاب اولى من العمة اذا قويت على النفقة ولا تعود حضانة الام بطلاقها

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٩٢