تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والليث الام احق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين أو تسع سنين أو عشرا ثم الاب اولى بالجارية حتى تبلغ فان كانت الام غير مرضية في نفسها وادبها لولدها اخذ منها اذا بلغ

وقال الحسن بن حي اذا كانت الابنة كاعبا والغلام قد ايفع واستغنى عن امه خيرا بين ابويهما فايهما اختارا فهو اولى فان اختارا بعد ذلك الاخر حول ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقها فان كان أحد الابوين غير مامون كانت عند المامون حتى يبلغ

والبكر اذا بلغت فاختار لها ان تكون مع احدهما فان ابت وهي مامونة فلها ذلك

والابن اذا بلغ واونس رشده ولي نفسه

وقال الشافعي اذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير اذا كانت دارهما واحدة وكانا مامونين على الولد يعقل عقل مثله فاذا كان احدهما غير مامون فهو عند المامون منهما كان الولد ذكرا أو انثى فان منعت المراة من الولد بالزوج فطلقها طلاقا رجعيا أو غيره رجعت على حقها في ولدها لانها منعت لوجه فاذا ذهب فهي كما كانت

وهو قول المغيرة وبن أبي حازم

وعلى الاب نفقته ويؤدبه بالكتاب والصناعة ان كان من اهلها وياوي إلى امه [ ولا يمنع ] ان اختار الام من اتيان الاب [ ولا الام من اتيان ابنتها وتمريضها عند الاب ]

قال والام احق بالولد الصغير ما لم تتزوج ثم الجدة للام وان علت ثم الجدة للاب وان علت ثم الاخت للاب والام ثم الاخت للاب ثم الاخت للام ثم الخالة ثم العمة

ولا ولاية لام اب الام لان قرابتها باب لا بام

وقرابة الصبي من النساء اولى وان كان الولد مخبولا فهو كالصغير

قال ولا حق لاحد مع الاب غير الام وامهاتها فاما اخواتها وغيرهن فانما حقوقهن بالاب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به

والجد أبو الاب يقوم مقام الاب اذا لم يكن اب واقرب العصبة يقوم مقام الاب اذا لم يكن اب أو كان غائبا أو غير رشيد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٩٣