يرده الا ويرد معه ما نقصه اللبس والاكثر يقولون انه لا يرده وان له قيمة العيب
| 1 ( 33 - باب ما لا يجوز من النحل ( 1 ) )
1439 - مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه بشيرا اتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اكل ولدك نحلته مثل هذا ) فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فارتجعه )
قال أبو عمر قال صاحب كتاب ( العين ) النحل والنحلة العطايا [ بلا استعاضة ]
وقيل في قوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء 4 ] أي هبة من مال اله تعالى لمن وفريضة عليكم
وبهذا المعنى روى جماعة اصحاب بن شهاب هذا الحديث الا ان بعضهما قال فيه ( فارتجعه )
وبعضهم قال ( فاردده )
والمعنى عندهم فيه واحد
وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة [ عن أبيه عن النعمان بن بشير ] [ على اختلاف في ذلك وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير ] جماعة منهم الشعبي بالفاظ مختلفة قد ذكرتها في ( التمهيد ) واثبتها هناك بالاسانيد
قرات على عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أبو قلابة قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير ان اباه نحله نحلا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده