فقال ( اكل بنيك اعطيت مثل هذا ) قال لا فابى ان يشهد
وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام [ بن عروة عن النعمان
ورواه جرير عن هشام ] عن أبيه عن النعمان وقال فيه ( فاردده )
وقال فيه حصين عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول اعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فامرتني ان اشهدك يا رسول الله فقال ( اعطيت اولادك مثل سائر ولدك مثل هذا ) [ قال لا ] فقال ( فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ) قال فرجع فرد عطيته ( 1 ) فلم يذكر في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره برد العطية وانما فيه انه رجع فرد العطية اذ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين اولاده
ورواه هشيم قال اخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد واسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي
وفيه قال له ( الك ولد سواه ) قال قلت نعم قال ( اكلهم اعطيتهم مثل ما اعطيت النعمان ) قلت لا
قال هشيم فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذه تلحية فاشهد على هذا غيري
وقال مغيرة في حديثه ( اليس يسرك ان يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم قال فاشهد على هذا غيري )
وذكر مجالد في حديثه ( ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك من الحق ان يبروك