وقد رواه بكير بن عبد الله بن الاشج عن أبي قتادة قال سمعت من اهلي من لا اتهم ان رجلا توفي فذكر الحديث
واحاديث هذا الباب معلومة عند اهل العلم بالنقل كلها للاختلاف في اسانيدها [ والفاظها ] وتضعيفهم لبعض ناقليها واحسنها حديث الزهري
وقد اختلف عليه فيه ايضا فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاتي بميت فقال ( اعليه دين ) قالوا نعم ديناران فقال ( صلوا على صاحبكم )
قال أبو قتادة الانصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال ( انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ) ( 1 )
هكذا رواه [ عبد الرزاق عن معمر ورواه غيره ] عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة وذكر سائر الحديث
ورواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لم يذكر فيه الا ( انا اولى بالمسلمين من انفسهم ) إلى اخره لا غير
| 1 ( 32 - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب )
1438 - قال مالك اذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو اقر به فاحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه
قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وان