وذكر سحنون عن بن القاسم قال اذا كانت المواضع مختلفة وكانت قريبة قسمت كل ارض على حدتها وان كانت المواضع قريبا بعضها من بعض وكانت في الكرم سواء جمع في القسم
قال سحنون لا نعرف هذا والذي نعرفه من قول مالك [ ان الأرض ] اذا تقاربت مواضعها وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا وان اختلفت [ في القيمة
وقال اشهب اذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا وان اختلفت ] في الكرم
قال أبو عمر اختلافهم في قسمة الاموال على اختلاف اصنافها كثير جدا
وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم والحمد لله كثيرا
| 1 ( 28 - باب القضاء في الضواري والحريسة )
قال أبو عمر الضواري ما ضر في الاذى والحريسة المحروسة من المواشي في المرعى
1430 - مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها
قال أبو عمر ضامن هنا بمعنى مضمون
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة ( الموطا ) فيما رووا مرسلا
واختلف اصحاب بن شهاب عن بن شهاب فيه فرواه الاوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك
وكذلك رواه بن عيينة الا انه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث
ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر
قال محمد بن يحيى لم يتابع عليه معمر