تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يجد مع امراته رجلا ايقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا الا بالبينة )

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن عاصم عن الحسن قال ( الحدود إلى السلطان )

وذكر عن بن محيريز وعطاء الخرساني وعمر بن عبد العزيز مثله وهو ما لا خلاف فيه

واما خبر الشعبي في الذي اشرف على زوجة اخيه وهو غائب ومعها على فراشها رجل يتغنى

( واشعث غره الاسلام منا % خلوت بعرسه ليل التمام )

( يبيت على حسائها ويمسي على % وهماء لاحقة الحزام )

( كان مواضع الربلات منها % نعام قد جمعن إلى نعام )

هكذا ذكره وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي وذكره عبد الرزاق عن بن جريج فذكر فيه لهوت بعرسه

وقال في البيت الثاني

( ابيت على ترائبها ويطوي % على حمراء مائلة الحزام )

( كان مجامع الربلات منها % قيام يرجعون إلى قيام )

وهذان الخبران منقطعان وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ولا اقرار به ولا حجة فيه الا في ايجاب العقوبة الموجعة على من اقر بمثل ذلك وجحد الجماع وبالله التوفيق لا شريك له

| 1 ( 20 - باب القضاء في المنبوذ )

1411 - مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر اكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٥٨