تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى محمد بن الحسن في ( السير ) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان المرتد يعرض عليه الاسلام فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام

والزنديق عندهم مثل المرتد سواء الا ان أبا يوسف لما راى ما يصنع الزنادقة وانهم يرجعون بعد الاستتابة قال ارى ان اتيت بزنديق ان اضرب عنقه ولا استتيبه فان تاب [ قبل ان اقتله ] لم اقتله وخليته

قال أبو عمر روي عن علي - رضي الله عنه - انه قال المرتد يستتاب فان تاب قبل منه ثم ان ارتد يستتاب فان تاب قبل منه ثم ان ارتد يستتاب فان تاب قبل منه فان ارتد بعد الثلاث قتل ولم يستتب

وقالت به طائفة من العلماء ونزع بعضهم بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا الاية [ النساء 137 ]

قال أبو عمر راى مالك وحده من بين سائر الفقهاء استتابة اهل القدر وسائر اهل الاهواء

وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع ان شاء الله ( عز وجل ) وقد مضى في كتاب الفرائض ميراث المرتد واختلاف العلماء فيه

واما حكم فراقة لنسائه وسراريه وامائه وسائر ماله وحكم اولاده الصغار وهل يجب عليه قضاء صلاة وحج وزكاة اذا تاب فليس هذا الباب بموضع ذكر ذلك

| 1 ( 19 - باب القضاء فيمن وجد مع امراته رجلا )

1409 - مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرايت ان وجدت مع امراتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم )

زعم أبو بكر البزار ان مالكا - رحمه الله - انفرد بهذا الحديث وليس كما زعم لانه قد رواه سليمان بن بلال والدراوردي كما رواه مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه الفاظ زائدة قد ذكرتها في ( التمهيد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٥٦