تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 7 - باب القضاء في شهادة الصبيان )

1394 - مالك عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح

قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا أو يخببوا ( 1 ) أو يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا

وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك قال لم يزل من امر الناس قديما وهو مجتمع عليه من راي اصحابنا في شهادة الصبيان ان يؤخذ بها ما لم يتفرقوا أو يخببوا

قال عبد الملك ولا تجوز منهم ( الا ) شهادة اثنين فصاعدا من الذكور أو غلام وجاريتين

قال ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان وانما اليمين مع الشاهد الواحد ولا يجوز من الصبيان واحد

وهذا كله قول بن القاسم ايضا

قال أبو عمر قد ذكرنا اختلاف اصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول مالك

ولم يختلفوا ان شهادة الصبيان الاحرار جائزة في الجراح اذا لم يحضرهم كبير فان حضر معهم كبير لم تجز شهادتهم عندهم لانه لا تجوز عندهم شهادة الصبيان حيث يكون الرجال

وقال بن حبيب لا نعلم خلافا ان شهادة الصبيان لا تجوز حيث ( يكون الرجال ) الكبار العدول

وقاله سحنون وقد روي انه اجازها

وقال بن القاسم تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح اذا كانوا ذكورا قبل ان يتفرقوا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٢٤