تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ ومن رواة هذا الحديث من لا يذكر فيه البينة على المدعي وانما يقول اليمين على المدعى عليه ) ]

حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني الحارث بن أبي اسامة ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالا حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني نافع بن عمر - يعني الجمحي - عن بن أبي مليكة قال كتبت إلى بن عباس في امراتين كانتا تجوزان في البينة واخرجت احداهما يدها تشخب دما فقالت اصابتني هذه وانكرت الاخرى فكتب الي بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه وقال ( لو ان الناس اعطوا بدعواهم لادعى قوم دم قوم واموالهم ) وذكر تمام الخبر

وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر

وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم عن سفيان قال حدثني بكير بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني أبو الاخوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي كانت لابي فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ( الك بينة ) فقال لا قال ( فلك يمينه ) ( 1 ) وذكر تمام الحديث

وليس في شيء من الاثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة

وقال إسماعيل انما معنى قوله عليه السلام ( اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي ) انه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه وان المدعى عليه يقبل قوله [ مع يمينه ] ان لم يقم عليه بينة لانه اراد بذلك العموم في كل من ادعي عليه دعوى ان عليه اليمين فجاء - رحمه الله - بعين المحال والى الله ارغب في السلامة على كل حال

واما قوله في حديث وائل بن حجر ( الك بينة ) ففيه ان الحاكم يبدا بالمدعي فيساله هل لك بما تدعيه بينه ولا يسال المدعى عليه حتى يسمع ما يقول المدعي وهذا ما لا يختلفون فيه

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٢٣