تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل أبو عبد الله عن عارية الفرج فقال أولا «حرام» غير أنه استدرك فقال « لا بأس أن يحل الرجل جاريته لأخيه» وقال في الاستبصار « سميت بالعارية لأن لصاحبها استرجاعها» (الكافي5/470 باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تهذيب الأحكام 23/244-246 الاستبصار91/140 وسائل الشيعة34/131 مستدرك الوسائل2/315 و22/18 و24/21 بحار الأنوار100/237).

استعارة الفرج عند الشيعة

« عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها» (الاستبصار3/136).

وفي رواية أخرى « سئل الكاظم عن امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي حلال لك فوطأها فولدت له ولدا يقوم الولد عليه بقيمته» (وسائل الشيعة14/541).

« عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا» (الاستبصار3/136 فروع الكافي2/200).

وقد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة (لا أحب ذلك) أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية» (الاستبصار3/137).

وعَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ» وسائل الشيعة (34/131 و37/135 نهاية المرام 1/317 لمحمد العاملي كشف اللثام2/67 للفاضل الهندي)

سئل أَبو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ هُوَ الزِّنَى وَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي ءٌ» (مستدرك الوسائل 24/20).

حوار هادئ بين السنة والشيعة · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار هادئ بين السنة والشيعةص ٣٢٧