تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن إتيان المرأة في دبرها « هي اللوطية الصغرى» (صححه الألباني في غاية المرام رقم234 صحيح الترغيب والترهيب رقم2425 التعليقات الرضية229/2).

وثمة أمر مهم جدا. وهو أن من يدمن على هذا العمل لا يمكن أن يفرق بين أنثى وبين ذكر فإن الآلة واحدة بخلاف الفرج والذكر. فإتيان دبر المرأة خطوة نحو إتيان دبر الولد. لأنه لا فرق بين الآلتين. وهذا دليل على التحريم فإن تعويد الرجل على إتيان الدبر

وناكح المرأة في دبرها لا شيء عليه عندهم (تهذيب الأحكام7/415 الاستبصار3/243).

ناكح المرأة في دبرها لا بدخل الجنة (الفقيه4/356).

ويجيزون اللواطة بالمرأة أيضاً بأن تؤتى من مؤخرتها. ونسبوا إلى الإمام الرضا أنه لما سئل عن إتيان المرأة في دبرها من خلفها قال:« أحلتها آية من كتاب الله يوم قال لوط لقومه ﴿ هؤلاء بناتي هن أطهر ﴾ وقد علم لوط أنهم لا يريدون فروج النساء » (الإستبصار 243:3 تهذيب الأحكام 514:7 وسائل الشيعة 20/146 للحر العاملي تفسير الميزان للطباطبائي10/347 الحدائق الناضرة للمحقق البحراني23/81 مسند الرضا2/268 كشف الرموز2/105 للفاضل الآبي).

يقول الخميني « المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة» (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11).

ويقول النراقي « يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدم ومن تأخر: بل الإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار (4/336) والسرائر (2/606) والغنية (الجوامع الفقهية 612) والمستفيضة والمصرحة بأن ذلك له أو بأنه لا بأس به كما في الأخرى أو بأنه أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط (هؤلاء بناتي) أو بأنه لا بأس به إذا رضيت». ثم رجح هذه الروايات على الروايات الأخرى التي تفسر قوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم) بأن الفرج هو موضع الحرث. والتي وصفها بأنها مرجوحة (مستند الشيعة للمحقق النراقي16/72-73).

حوار هادئ بين السنة والشيعة · الصفحة ٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار هادئ بين السنة والشيعةص ٣٢٥