قال ابن حمزة الطوسي « ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي» (الوسيلة ص 300).
وقال ابن فهد الحلي « أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا» (المهذب البارع (ابن فهد الحلي 3/219).
قال الطوسي « وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام» (النهاية للطوسي ص 465).
ثم تابع قائلا « فإن كانت البكر بين أبويها، وكانت دون البالغ، لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها. وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ، وهو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها» (النهاية للطوسي ص 490).
قال الحلي « ويجوز متعة البكر البالغ ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها) إن كانت بين أبويها وإن أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له» (الجامع للشرايع يحيى بن سعيد الحلي ص 451).
قال المحقق الكركي « ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم» (جامع المقاصد - المحقق الكركي12/122).
هل كانت المتعة قبل النسخ زنا؟
هذه شبهة يكررها الرافضة.
والجواب: نعم كانت المتعة حلالا قبل أن يحرمها الله. فلما حرمها صارت زنا. لأن الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء.
ألم يعترف الرافضة بأن أبناء آدم تزوجوا من أخواتهم كل أخ من البطن الأول يتزوج أخته من البطن الثاني؟