وقال المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبد الاعلى الموسوي ص 410 « يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة, والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا, وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة» (جامع الاحكام الشرعية ص410).
وقال أية الله الخميني « يستحب أن المتمتع بها مؤمنة, والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا, أما بعده فمكروه, وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة» (تحرير الوسيلة2/292 مسألة 17).
بعد هذا أسأل كل شيعي:
هل عدت في مأمن على زوجتك من فتاوى الشيعة الذين لا يشترطون للمتمتع أن يتمتع بامرأة من غير أن يعرف إن كانت متزوجة بالضرورة.
التمتع بالأبكار
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (الاستبصار للطوسي3/145 باب التمتع بالابكار).
« عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها» (وسائل الشيعة (آل البيت ) الحر العاملي12/36).
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده» (وسائل الشيعة (الإسلامية) الحر العاملي14/461).
التمتع بالبكر بدون ولي
قال أبو عبد الله عليه السلام « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» (رسالة المتعة للمفيد ص 10).
« أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك» (الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145).