تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله ( عليه السلام) جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار» (وسائل الشيعة (آل البيت – الحر العاملي12/33).

إستترن من التمتع لأنه عيب

قال البحراني « عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن» (الحدائق الناضرة للبحراني24/137).

عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن» (جواهر الكلام للجواهري3/160). قال الصدوق تعليقا « قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و" ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن» (من لا يحضره الفقيه للصدوق3/466).

قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها» (جواهر الكلام – الشيخ الجواهري3/160).

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس» (من لا يحضره الفقيه للصدوق3/466).

المتعة لا تحصن المتمتع وتتساوى مع الزنى عند الخميني

أنظر كيف يسوي الخميني بين الزتى وبين المتعة. قال ما نصه:

"فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا و لا الشبهة ، و كذا لا يتحقق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يكن محصنا" (تحرير الوسيلة كتاب الحدود مسألة رقم10).

من المعلوم أن من أهم أهداف الزواج هو أن يحصل الإحصان.

لكن الشيعة يصرحون بأن المتعة لا تؤدي إلى الإحصان.

قال المفيد « ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام» ().

حوار هادئ بين السنة والشيعة · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار هادئ بين السنة والشيعةص ٣١٥