تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطوسي « واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا» (تهذيب الأحكام للطوسي7/253).

دعك من الرواية التي ضعفوها ولكن: تدبر هذا الاعتراف عند التعليق بما يؤول إليه التمتع من العار الذل.

وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها» (مستدرك الوسائل للميرزا النوري14/459 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها).

لا شهود ولا ميراث

وعبارة النكاح هكذا: « تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا على أن لا ترثيني ولا أرثك» . ويجوز أن يكون النكاح بغير شهود (بحار الأنوار100/300 فقه الرضا ص323 لعلي بن بابويه القمي الحدائق الناضرة24/169 مستدرك الوسائل14/461).

وهذا مخالف لصريح القرآن من أن الزوجة ترث زوجها والعكس كذلك.

قال تعالى ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ .

هل ما يشرعه الله يكون عارا؟

«

حوار هادئ بين السنة والشيعة · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار هادئ بين السنة والشيعةص ٣١٤