137. ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 4/ 354 - 355، ويرى بعض الفقهاء جواز بيع الهواء لمن ينتفع به، أنظر، الفروق، مرجع سابق، 4/ 16، هذا ويبدو أن هناك تناقضاً بين قاعدتين أوردهما القرافي بقوله أولاً: لا يجوز بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء، وقوله ثانياً: نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به، وسببه على ما يبدو اختلافهم في الأهوية التي فوق البناء عن الأهوية التي تحت البناء، فمع اتفاقهم جميعاً على جواز بيع الأهوية التي فوق البناء، وذلك لأن الناس تتوفر دواعيهم فيما علا من الأبنية لأنها مواضع الفرح والتنزه وغير ذلك من المقاصد، ولا تتوفر دواعيهم في باطن الأرض، والقاعدة الشرعية أن الذي يملك لأجل الحاجة ولا ما حاجة فيه لا يشرع فيه الملك، ولذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء فوق الأرض. أما المساجد والكعبة لما كانت بيوتاً كانت المقاصد فيها لمن يدخلها متعلقة بهوائها دون ما تحت بنائها كالمملوكات، فإن قلت ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غصب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين)، وهذا يدل على ملك ما تحت ذلك إلى الأرض السابعة، قلت تطويق ذلك إن كان عقوبة لا لأجل ملك صاحب الشبر إلى الأرض السابعة، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكاً لغير الله عز وجل، وأصل هذا الخلاف أن هواء المسجد له حكم المسجد فلا بقربه الجنب وطبعاً هذا فوق الأرض، أما الجنب فيستطيع أن يقرب مطمورة المسجد إذا حفر تحته، أنظر القرافي، الفروق مرجع سابق، 4/ 15 - 17.
138. لزيادة الإيضاح، أنظر فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، ط 4، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988 ص 6 وما بعدها، ومحمد فوزي فيض الله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، ص 89 وما بعدها ووهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص 248 وما بعدها.
139. أنظر تخريج الحديث شاهد 52 من هذا البحث.
140. أخرجه مسلم، كتاب البر والأدب، فضل إزالة الأذى عن الطريق، 16/ 170 - 171، والمناوي، فيض القدير، دار المعرفة، ط 2، بيروت 1972 م، 5/ 520.
141. رستم باز اللبناني، شرح المجلة، دار إحياء التراث، ط 3، بيروت، 1986،ص 654 - 656 ومحمد خالد الأتاسي، شرح المجلة، مطبعة حمص، 1931 م، 4/ 138 - 140.
142. رستم باز اللبناني، شرح المجلة، مرجع سابق، ص 126 - 127.
143. معوض عبد التواب، الوسيط في تشريعات البناء، ط 1، مصر، 1988 م، ص 126 - 127
144. المرجع السابق.
145. المرجع السابق.
146. أنظر نظام الأبنية والتنظيم الأردني رقم 9، صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 م.