تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*زيارة المقابر وأقسامها: وتنقسم الزيارة إلى ثلاثة أقسام:

١-زيارة شرعية: وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة والدعاء لأموات المسلمين ولنفسه كما علمنا الرسول - ﷺ - أن نقول، دون شدٍ للرحال أو فعل أو قول من أفعال وأقوال الشرك، وألاّ تقع من النساء (١) .

وأدلة هذه الزيارة ما يلي:

-قوله - ﷺ -: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تُرِقُّ القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرًا) (٢) أي: محظورًا شرعًا.

-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسلم وابن ماجه (٣)، وزاد مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا ومنكم والمتأخرين) (٤) .

-وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يشد الرحال إلاّ إلى ثلاث مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى) والحديث في الصحيحين.

-وثبت عنه - ﷺ - أنه لعن زوارات القبور (٥) .

(١) وجوّز بعض العلماء وقوعها من النساء بشرط عدم الإكثار وقالوا: إن المحفوظ لعنه - ﷺ - زوّارات

القبور، لا زائرات القبور، والزوارات المكثرات من الزيارة. انظر أحكام الجنائز للألباني ص: ١٨٦.

(٢) صحيح. صحيح الجامع الصغير ٤٤٦٠ ويجوز قصد قبر معين بالزيارة كما قصد - ﷺ - قبر أمه. والحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله.

(٣) وهذا لفظ ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه ١٢٥٧) .

(٤) وهذه الزيادة في رواية عائشة عن مسلم بلفظ: (ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) (شرح النووي ٧/٤٤) .

(٥) حديث حسن. صحيح سنن الترمذي، رقم ٨٤٣.

مختصر معارج القبول · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر معارج القبولص ١٤٠