تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " . وفى رواية: " فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق " (مسلم) . وقال على رضى الله عنه: سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك، وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ويتبايع المضطرون، وقد نهى النبى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر. (أبو داود) . عن جابر- رضى الله عنه- قال: " لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " (مسلم) . وقال ابن عمر- رضى الله عنهما-: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير . فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة " (أصحاب السنن) . وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فى تمر، وفى رواية فى شىء، فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (أبو داود). وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما " (أبو داود) . وعن عروة البارقى- رضى الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة فى بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه (أبو داود) . وعن عمر بن عوف المزنى- رضى الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " الصلح جائز بين ص _231

هذا ديننا · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هذا دينناص ١٩٠