وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " . وفى رواية: " فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق " (مسلم) . وقال على رضى الله عنه: سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك، وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ويتبايع المضطرون، وقد نهى النبى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر. (أبو داود) . عن جابر- رضى الله عنه- قال: " لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " (مسلم) . وقال ابن عمر- رضى الله عنهما-: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير . فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة " (أصحاب السنن) . وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فى تمر، وفى رواية فى شىء، فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (أبو داود). وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما " (أبو داود) . وعن عروة البارقى- رضى الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة فى بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه (أبو داود) . وعن عمر بن عوف المزنى- رضى الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " الصلح جائز بين ص _231
هذا ديننا · الصفحة ١٩٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
هذا دينناص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي