والصحيح أن التأمين التجاري محرم بكل صوره وأشكاله لأنه مخاطرة, وقد تقرر أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وقد قال تعالى ﴿ ولا تعاون على الإثم والعدوان ﴾ وأما التأمين التعاوني فهو جائز لأنه من التعاون على البر والتقوى .
والقاعدة المتقررة في باب البيع أنه لا يجوز بيع العين لمن يستخدمها في محرم .
والصحيح حرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
والصحيح حرمة البيع في المسجد .
والأقرب هنا أنهما لو وقعا لما حكمنا عليهما بالبطلان لأن النهي لا يعود إلى الذات ولا إلى شرط الصحة وإنما الأمر خارج, فالبيع محرم وفاعله آثم لكن العقد صحيح .
والصحيح حرمة بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه, وخطبته على خطبته إلا أن يأذن أو يترك .
والقاعدة في ذلك أن كل بابٍ يفضي إلى المنازعة والمشاحنة والبغضاء وامتلاء القلوب بالحقد والغل فإنه يسد سداً محكماً والله أعلم .
والصواب أن التورق جائز .
والصحيح أن بيوعات التقسيط جائزة .
والراجح أن بيع التأجير المنتهي بالتمليك جائز .
والحق أن مقاصد المتعاقدين معتبرة, فالعبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
والصحيح جواز الثنيا في المبيع إذا كانت معلومة .
والصواب ثبوت خيار المجلس .
والراجح حرمة تعمد المفارقة ليلزم البيع للحديث الوارد (( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله )) ولأنه حيلة وقد تقرر في القواعد أن كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطلٍ أو إبطال حق فهي باطلة .
والصحيح أنه حق لهما فإذا تبايعا على أن لا خيار بينهما فإنه يسقط .
والصحيح أن ملك المبيع مدة الخيار للمشتري, فإذا حصل فيه نماء فمن غنمه وإذا حصل فيه تلف فمن غرمه لأن المتقرر في القواعد أن الخراج بالضمان .
والصحيح حرمة بيع النجش .
والصحيح أنه لا يجوز أن يربح على المسترسل أكثر مما يربح على غيره .
والأقرب أن خيار العيب على الفور مع العلم وعدم المانع .