والصحيح صحة البيع بالصفة الكاملة السليمة .
والصواب أن من اشترى شيئاً فإنه لا يبيعه حتى يقبضه .
والصحيح أن القبض يعرف بالعرف فما عده العرف قبضاً في هذه السلعة فهو القبض الصحيح وما لا فلا .
والصحيح أن السلعة إذا تلفت عند بائعها بالآفة السماوية فإنها تكون من ضمانه وهي مسألة وضع الجوائح وقد ثبت الدليل الصحيح الصريح بها فلا عبرة بالخلاف مع ثبوت النص .
والصواب أن من اشترى نخلاً قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع, وأن من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن أن يشترطه المبتاع .
والصحيح أنه لا يجوز بيع الثمرة والحب قبل بدو صلاحه, وصلاح الثمرات أن يحمر أو يصفر وصلاح الحب أن يشتد ويصلب عوده .
والصحيح أن صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع الشجر في الذين من جنسه في البستان, فصلاح بعض النخل صلاح لكل النخل وصلاح بعض الحب صلاح لكل الحب وصلاح بعض العنب صلاح لكل العنب وهكذا .
والصحيح جواز عقد السلم، وأنه على وفق القياس الصحيح .
والصحيح انعقاده ما يدل عليه من قولٍ أو فعلٍ أو عرف .
والصحيح جواز السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً لحصول العلم بذلك شرعاً وعرفاً ولا غرر فيه .
والأقرب جواز بيع العين المسلم فيها بنفس ما اشتريت به حتى لايربح فيما لم يضمن .
والصحيح جواز السلم في الحيوان .
ولأقرب جواز هبة العين المسلم فيها قبل قبضها لأن عقد الهبة من عقود التبرعات وعقود التبرعات يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ولأن مبناها على التوسعة، ولأنها إن حصلت فمغنم إن فاتت فليس فيها معزم .
والصحيح أن قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد شرط من شروط صحته .
والصواب أنه لايجب الوفاء به في مجلس العقد بعينه، بل حيثما اتفق مالم يشترطا لوفائه مكاناً معيناً فيجب الوفاء به حيث شرط، والله ربنا أعلى وأعلم.
(( فصل))
والصواب أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا .
والصحيح أن كل ما جاز بيعه صح قرضه بلا استثناء .