تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصواب انعقاده بكل مايدل عليه من قولٍ أو فعلٍ لأن ما ورد مطلقاً وجب بقاؤه مطلقاً ولا يقيد إلا بدليل .

والصواب أن الأصل في المعاملات السابقة والمعاصرة واللاحقة الحل والإباحة إلا بدليل .

والصواب أن كل عين صح نفعها جاز بيعها إلا بدليل .

والصحيح جواز بيع المصحف لعدم المانع, والمنع حكم شرعي, والحكم الشرعي وقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح .

والصحيح أن بيع الهرة منهي عنه وقد ثبت النهي في ذلك وقد تقرر في الأصول أن النهي يفيد التحريم إلا لصارف .

والصحيح أن الكلب المعلم أيضاً لا يجوز بيعه لأن الأدلة الواردة في تحريم بيع الكلب وردت عامة والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص, وعليه:- فيبذل بذلاً بلا ثمن, والمعاملات مبناها على مراعاة المصالح .

والصحيح في الشروط في المعاملات الحل لحديث (( المسلمون على شروطهم )) إلا الشرط الذي تحريمه بالنص فهو باطل وإن مئة شرط .

والصحيح أن كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فإنها باطلة .

والصحيح أن الجهالة تغتفر في التوابع لأن التابع في الوجود تابع في الحكم .

والصحيح جواز بيع ما مأكوله في جوفه مع وجود الجهالة لأن فتحه يؤدي إلى فساده, وعلى ذلك جرى عمل الناس .

والصحيح أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك لحديث عروة البارقي وهذا أعدل الأقوال .

والصحيح أن نزع الملكية الفردية لا يكون مباحاً سائغاً شرعاً إلا إذا تحقق منه المصلحة العامة وخلص من كل شوائب المصلحة الفردية الذاتية ونال صاحب الملك عوض ما نزع منه تعويضاً عادلاً لا وكس فيه ولا شطط .

والصحيح القول بصحة بيع النموذج لعدم الفرق بينه وبين ما كان مستتراً فإنه يعلم برؤيته النظير صفات نظيره .

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٥٠