معجم أصول الفقه، ص: 104
فأكل الميتة محظور على المكلف، لا يحل له فعله، والسرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك، والزنى لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث، والميتة إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد، ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك، كان العقد باطلا ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح: من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين والحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنى.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٩٢