تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 103

- والحرام هو: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا، وفاعله آثما عاصيا.

- وقال ابن حزم في" الإحكام":

" الحرام: هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى، إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة .. وهو: المحظور .. والذي لا يجوز .. والممنوع". أه.

- والحرام عند الأحناف: هو ما طلب ترك فعله حتما بدليل قطعى .. فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما.

- ويعرف التحريم ويستفاد من أمور، هي:-

1 - الكلمات التي تدل على الاجتناب عن شيء لغة، مثل:

المنع .. والنهى .. والتحريم .. ونحو ذلك ...

2 - الكلمات التي تدل على هذا المعنى، أي صيغ النهى من أي مادة كانت.

3 - الأمر بالاجتناب والابتعاد عن شيء بالتأكيد.

4 - ورود التهديد والوعيد على فعل.

[أقسام الحرام]

- والحرام على قسمين: محرم لذاته .. ومحرم لغيره.

فالمحرم لذاته:

هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه: كالزنى، وتزوج المحارم، وأكل الميتة وبيعها، والسرقة، وقتل النفس بغير الحق، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه.

وحكم هذا النوع: أنه غير مشروع أصلا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلا للتعقد بطل العقد، ولم يترتب عليه أثره الشرعى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٩١