تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 88

الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة، وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله.

الخامس: أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل.

السادس: أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة.

السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر.

الثامن: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما

التاسع: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة.

العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع، إلى غير ذلك من الوجوه.

- وطريقة الترجيح أن تكون في وجوه دون وجوه:-

أولا: يرجح النص على الظاهر:

ومثاله: قوله تعالى، بعد أن بين المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [النساء: 24]

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء. ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع، فيرجح على ظاهر الآية الأولى، ويحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات.

ثانيا: يرجح المفسر على النص:

معجم أصول الفقه · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٧٨