تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 87

العاشر: أنه يقدم ما فسره الراوى له بقوله أو فعله على ما لم يكن ذلك.

النوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة:

لا خلاف في أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها، وأما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما، وهو على أقسام:

الأول: بحسب العلة.

الثانى: بحسب الدليل الدال على وجود العلة.

الثالث: بحسب الدال على عليه الوصف للحكم.

الرابع: بحسب دليل الحكم.

الخامس: بحسب كيفية الحكم.

السادس: بحسب الامور الخارجية.

السابع: بحسب الفرع. ولكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها في الإرشاد.

النوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية:

وهو على أقسام:

الأول: أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام.

الثانى: أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فيقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى.

الثالث: أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٧٧