معجم أصول الفقه، ص: 86
التاسع: أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد، واعلم أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت.
النوع الرابع: الترجيح بحسب أمور خارجية: وفيه أقسام:
الأول: أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
الثانى: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له.
الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الامثال ونحوها فإنها ترجح العبارة الإشارة.
الرابع: أنه يقدم ما عمل عليه اكثر السلف على ما ليس كذلك، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق، وفيه نظر لأنه لا حجة في قول الأكثر ولا في عملهم، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الاقل، ولهذا مدح اللّه القلة في غير موضع من كتابه.
الخامس: أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر فانه يقدم الموافق وفيه نظر.
السادس: أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر. وفيه نظر.
السابع: أن يكون احدهما موافقا لعمل أهل المدينة. وفيه نظر.
الثامن: أن يكون احدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدم الموافق.
التاسع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم.